وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ،
شرح
الجواهر .
وأما الثاني فلما مر من تفسير التوالي بعدم تخلل رضاع آخر .
وأما الثالث فلما تقدم من أن مفهوم الخبرين ساقط ، ومنطوقهما لا يدل على
المقام ، مع أن التفرق إنما يصدق إذا تخلل بينها من جنسها ، وإلا فيتوقف حصول
التعدد على تخلل شئ ظاهر . فالأظهر عدم قدح تخلله .
المورد الثاني : في التقدير الزماني ، وقد تقدم أن الظاهر من دليل اعتباره - وهو
موثق زياد المتقدم - هو كون تغلبة الطفل في المدة المذكورة بلبن امرأة معينة ، غاية
الأمر بما يتعارف في رضاع الطفل فلا يقدح اليسير من الطعام . وعلى هذا فلو تخلل
رضعة أخرى ، أو أكل أو شرب غير الماء ، يكون مانعا عن تحقق ماه الموضوع
للحرمة . فالمتحصل أنه يعتبر في نشر الحرمة في التقدير الزماني التوالي وعدم التخلل .
المورد الثالث : في التقدير بالأثر ، وقد مر عند بيان أصل التقدير اعتبار عدم
التخلل فيه أيضا ، فراجع .
اعتبار كون الرضاع في الحولين
( و ) الخامس : من الشرائط ( أن يكون ) الرضاع ( في ) أثناء ( الحولين بالنسبة
إلى المرتضع ) قبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، اجماعا محققا ومحكيا عن
الخلاف والغنية ، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرح الإيضاح ونكت الشهيد
والمسالك وشرح الصيمري وغيرهما ، كذا في المستند . وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه
عليه . وفي الرياض : واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع .
واستدل له بالنبوي المروي مستفيضا : لا رضاع بعد فطام ، لاحظ صحيح