تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ،
شرح
الجواهر . وأما الثاني فلما مر من تفسير التوالي بعدم تخلل رضاع آخر . وأما الثالث فلما تقدم من أن مفهوم الخبرين ساقط ، ومنطوقهما لا يدل على المقام ، مع أن التفرق إنما يصدق إذا تخلل بينها من جنسها ، وإلا فيتوقف حصول التعدد على تخلل شئ ظاهر . فالأظهر عدم قدح تخلله . المورد الثاني : في التقدير الزماني ، وقد تقدم أن الظاهر من دليل اعتباره - وهو موثق زياد المتقدم - هو كون تغلبة الطفل في المدة المذكورة بلبن امرأة معينة ، غاية الأمر بما يتعارف في رضاع الطفل فلا يقدح اليسير من الطعام . وعلى هذا فلو تخلل رضعة أخرى ، أو أكل أو شرب غير الماء ، يكون مانعا عن تحقق ماه الموضوع للحرمة . فالمتحصل أنه يعتبر في نشر الحرمة في التقدير الزماني التوالي وعدم التخلل . المورد الثالث : في التقدير بالأثر ، وقد مر عند بيان أصل التقدير اعتبار عدم التخلل فيه أيضا ، فراجع . اعتبار كون الرضاع في الحولين ( و ) الخامس : من الشرائط ( أن يكون ) الرضاع ( في ) أثناء ( الحولين بالنسبة إلى المرتضع ) قبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، اجماعا محققا ومحكيا عن الخلاف والغنية ، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرح الإيضاح ونكت الشهيد والمسالك وشرح الصيمري وغيرهما ، كذا في المستند . وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . وفي الرياض : واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع . واستدل له بالنبوي المروي مستفيضا : لا رضاع بعد فطام ، لاحظ صحيح