تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
أحدهما - عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ( 1 ) . وفي الثاني - عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم عليه ، قال ( عليه السلام ) : أمسكها وأوجع ظهرها ( 2 ) . فإنهما بترك الاستفصال عامان للرجل والجارية الصغيرين دون الحولين ، ولو نشر الوجور لخص بقاء الزوجية فيهما بما إذا وقع الوجور بعدهما ، ويؤيد اطلاقهما ا ن ظاهر السؤال هو السؤال عن أن هذا القسم من شرب اللبن هل يحرم أم لا ، ولا نظر له إلى سائر الجهات . واستدل للقول الثاني بصدق الرضاع على الوجور . وبتنقيح المناط ، فإن العلة الموجبة للتحريم هي انبات اللحم وشد العظم كما يظهر من غير واحد من الأخبار ، وهما يتحققان بغير الامتصاص أيضا . وبمرسل الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وجور الصبي بمنزلة الرضاع ( 3 ) . وبخبر الجعفريات عن الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن فهو رضاع ( 4 ) ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه ( 5 ) . ولكن الأول يندفع بما مر . ويرد الثاني : منع كون العلة التامة هو الانبات ، فكما أن للولادة والحمل وما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 . ( 4 ) المستدرك باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 - 2 . ( 5 ) المستدرك باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 - 2 .