تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أو ما أنبت اللحم وشد العظم ،
شرح
الثاني بأن الظاهر من القيد بقرينة الجمع هو الرجوع إلى الجملة الثانية كما لا يخفى . فالأظهر هو الاكتفاء بها ، وأولى من ذلك ما لو شرب الماء للعطش ، وكذا لو أكل أو شرب الدواء .

التقدير بالأثر

الثاني : التقدير بالأثر ، قال قده ( أو ما أنبت اللحم وشد العظم ) . وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام كما في رسالة الشيخ الأعظم ره ، واعتباره متفق عليه ، بل صرح جماعة بالاجماع عليه ، وفي الإيضاح : إن عليه اجماع علماء الاسلام . ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ( 1 ) . وحسن ابن أبي عمير - أو صحيحه - عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال قلت : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ، قال ( عليه السلام ) : لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ( 2 ) . وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ( 3 ) ونحوها غيرها . وتمام الكلام بالتعرض لأمور :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 23 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 .