تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
حال شخص ذلك الرضيع ؟ وجهان - وتظهر الثمرة فيما إذا كان الطفل عرضه ما يحتاج معه إلى الأقل مما يحتاج إليه الصحيح ، أو كان مريضا يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه الصحيح كغلبة القئ عليه لعارض - أقواهما الثاني ، لاطلاق الرواية وظاهرها . وعلى القول بأن هذا التقدير من قبيل التحقيق في التقريب الأول أظهر ، ولكنه عرفت فساده ومخالفته لظاهر دليل التحديد . الرابع : إن مقتضى الطلاق الموثق هو الاكتفاء بما هو المتعارف من الرضاع في اليوم والليلة ، فلا يعتبر اكمال الرضعة في كل مرة ، بل يكفي الاكمال بمرة أخرى . فلو ارتضع الصبي بعض الرضعة ، واشتغل بلعب ونحوه حتى تحقق الفصل الطويل ، ثم ارتضع رضعة كاملة لم يقدح وكفى . وعن كشف اللثام وفي المستند اعتبار الاكمال في كل رضعة ، بدعوى أنه المتبادر من رضاع يوم وليلة بل هو معناه . ولكنه غير تام في جميع الأفراد ، كما في المثال ا لمذكور وما شابهه . الرابع : إذا تخلل بين رضعاته يسير من الطعام ، بحيث لا تغنيه عن شرب ما اعتاده من اللبن ، هل تكفي تلك الرضعات في نشر الحرمة كما صرح به بعض المحققين أم لا ؟ وجهان . وفي رسالة الشيخ الأعظم ره : ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن ، انتهى . ومنشأ الاشكال إما عدم صدق رضاع يوم وليلة بدعوى أن الظاهر منه هو كون تغذية الطفل في تمام هذه المدة باللبن ، أو قوله ( عليه السلام ) في الموثق ( متواليات ) بدعوى رجوعه إلى الجملتين . ويندفع الأول بأن الظاهر منه هو الرضاع في تلك المدة بما هو المتعارف في رضاع الطفل ، فلا يقدح اليسير من الطعام . ويندفع