تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
زرارة ( 1 ) . أما ما رواه الصدوق - قده من الطائفة الثانية فهو وإن كان واجد الشرائط الحجية لنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله جزما ، إلا أنه من المحتمل انقطاع الحديث على ( النسب ) ويكون الباقي فتوى الصدوق ، ويؤيده أن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله متواترا الجملة الأولى خاصة . ومرسل المقنع منها ضعيف للارسال ، وقد مر انكار صاحب الجواهر ره وجوده . وأما الطائفة الثالثة فلم يوجد عامل بها ويتعين طرحها لذلك ، وقد صحف بعض متأخري المتأخرين ما فيها من كلمة ( سنة ) بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع على أن المراد الرضاع في الحولين الذين هما سن الرضاع والسنة فيه . وأما الطائفة الرابعة وإن مال بعض متأخري المتأخرين إلى مضمونها لتعدد رواياتها وتأيدها بالأصل والمخالفة لمذاهب الجمهور ، فقابلة للحمل على إرادة الظرفية من الحولين ، ولا ينافيه وصف الكاملين ، بل يتعين ذلك بعد فرض مخالفتها لاجماع المسلمين ، وفي الجواهر : بل يمكن أن يكون مخالفا للضرورة من الدين ، وبعده عن التقديرين الآخرين . أضف إلى جميع ذلك أن هذه الطوائف معارضة مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب فهي تقدم عند التعارض ، لو لم تكن هذه ساقطة عن الحجية بأنفسها بالاعراض . فالمتحصل أن الميزان هو رضاع يوم وليلة . وينبغي التنبيه على أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني