شرح
ومنها : ما يدل على أن المدار على الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وهو
مرسل الصدوق في الهداية ، قال النبي صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب ، ولا يحرم من الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن
رضاع ( 1 ) . وفي المستدرك : الأقوى ما دل عليه خبر الهداية وعليه المعظم ، ويمكن ا ن
يكون ذلك كلام صاحب غوالي اللئالي .
ومرسل المقنع : وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ،
ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ( 2 ) لكن صاحب الجواهر ره
لم يجده في المقنع ، بل وجد فيه : وسئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) هل لذلك حد ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا يحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة
متواليات لا يفصل بينهن ( 3 )
ومنها : ما يدل على التقدير بسنة ، كصحيح العلا بن رزين عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرضاع ، فقال ( عليه السلام ) : لا يحرم من الرضا ع
إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 4 ) . ومرسل المقنع : وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما
ارتضع من ثدي واحد سنة ( 5 ) .
ومنها : ما يدل على اعتبار الحولين ، كخبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين ( 6 ) ونحوه خبر زرارة وعبيد بن
هامش
( 1 ) المستدرك باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 15 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 14 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 13 .
( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 17 .
( 6 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 10 .