تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
ومنها : ما يدل على أن المدار على الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وهو مرسل الصدوق في الهداية ، قال النبي صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن رضاع ( 1 ) . وفي المستدرك : الأقوى ما دل عليه خبر الهداية وعليه المعظم ، ويمكن ا ن يكون ذلك كلام صاحب غوالي اللئالي . ومرسل المقنع : وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ( 2 ) لكن صاحب الجواهر ره لم يجده في المقنع ، بل وجد فيه : وسئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) هل لذلك حد ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن ( 3 ) ومنها : ما يدل على التقدير بسنة ، كصحيح العلا بن رزين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرضاع ، فقال ( عليه السلام ) : لا يحرم من الرضا ع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 4 ) . ومرسل المقنع : وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 5 ) . ومنها : ما يدل على اعتبار الحولين ، كخبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين ( 6 ) ونحوه خبر زرارة وعبيد بن
هامش
( 1 ) المستدرك باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 15 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 14 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 13 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 17 . ( 6 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 10 .