تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
يوما وليلة ،
شرح
ولكن يرد عليها أولا : إن غير الأول منها ضعيف السند ، والأول مجمل إذ المسؤول عنه فيه غير معلوم ، ولعله تحريم أصل الارتفاع كما بعد الفطام . وثانيا : إن الأصحاب أعرضوا عنها . وثالثا : إنها معارضة مع ما هو أكثر عددا وأصح سندا وأشهر عملا وفتوى ورواية ، فلا ينبغي التوقف في عدم كفاية المسمى . ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات : الأثر ، والعدد ، والزمان . خلافا للمحكي عن المفيد وسلار فخصا الحكم بالعدد ، وللصدوق حيث قصره فيما حكى من هدايته على الزمان والمقنع على الأثر ، وللمحكي عن ابن سعيد من تخصيص التأثير بما عدا الأثر . التقدير بالزمان أحدها : التقدير بالزمان ، والمعروف بينهم اعتبار كون الرضاع ( يوما وليلة ) ، وعن ظاهر التبيان ومجمع البيان والغنية والايضاح وغيرها عدم الخلاف فيه ، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وعن كشف اللثام الاتفاق عليه . وبذلك يظهر ما في فقه الرضا : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ، ما أنبت اللحم وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات وعشرة رضعات ، الخ ( 1 ) لأنه لم يعرف ولا حكى عن أحد من
هامش
( 1 ) المستدرك باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 .