تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح

يعتبر بلوغ الرضاع حدا خاصا

الشرط الثاني : الكمية ، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا ، فإن المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف فيه أنه لا يكفي مسمى الرضاع ومطلقه في نشر الحرمة ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة وفي المستند : وهو مجمع عليه بين الطائفة اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا . وخالف في المسألة بعض العامة فاكتفى بالمسمى ، وادعى أن عليه اجماع أهل العلم ، ووافقه من أصحابنا ابن الجنيد والمصري في الدعائم . ويشهد لعدم كفاية المسمى نصوص كثيرة يأتي أكثرها في المباحث الآتية عند بيان التقديرات . وبإزائها نصوص ، كصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله : عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرا م ( 1 ) والعلوي : يحرم من الرضاع قليله وكثيره ، المصة الواحدة تحرم ( 2 ) ونحوه العلويان الآخران ( 3 ) . وخبر زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 10 . ( 2 ) المستدرك باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 . ( 3 ) المستدرك باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 12 .