شرح
لهذا الشرط بالاجماع ، فأمثال هذه الكلمات توجب الترديد في شمول معقد الاجماع
للتعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ، فيتعين البناء على الصحة فيه للعمومات
والمطلقات .
اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء
الثامنة المشهور بين الأصحاب اعتبار بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام
العقد ، فلو جن الموجب أو أغمي عليه قبل تحقق القبول لم يصح ، وفي الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، وحكى صاحب الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع
عليه .
والكلام في موضعين :
الأول : في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد والتعاقد .
الثاني : في عدم الأهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر .
أما الأول ففيه أقوال :
1 - ما مر من أنه المشهور ، وهو اعتبار واجدية كل منهما لجميع القيود المعتبرة
في تحققه في حال انشاء الآخر .
2 - ما اختاره بعض الأجلة ، وهو عدم اعتبارها فيهما .
3 - اعتبار واجدية القابل لها في حال الايجاب وعدم اعتبارها بالنسبة إلى
الموجب ، اختاره السيد في حاشية المكاسب في بعض الفروض .
4 - عكس ذلك ، اختاره الشهيد الثاني في خصوص النوم ، وظاهره المفروغية
عن صحة العقد مع عروض النوم بعد الايجاب ثم الإفاقة حال القبول .