تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
لهذا الشرط بالاجماع ، فأمثال هذه الكلمات توجب الترديد في شمول معقد الاجماع للتعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ، فيتعين البناء على الصحة فيه للعمومات والمطلقات . اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء الثامنة المشهور بين الأصحاب اعتبار بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ، فلو جن الموجب أو أغمي عليه قبل تحقق القبول لم يصح ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، وحكى صاحب الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه . والكلام في موضعين : الأول : في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد والتعاقد . الثاني : في عدم الأهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر . أما الأول ففيه أقوال : 1 - ما مر من أنه المشهور ، وهو اعتبار واجدية كل منهما لجميع القيود المعتبرة في تحققه في حال انشاء الآخر . 2 - ما اختاره بعض الأجلة ، وهو عدم اعتبارها فيهما . 3 - اعتبار واجدية القابل لها في حال الايجاب وعدم اعتبارها بالنسبة إلى الموجب ، اختاره السيد في حاشية المكاسب في بعض الفروض . 4 - عكس ذلك ، اختاره الشهيد الثاني في خصوص النوم ، وظاهره المفروغية عن صحة العقد مع عروض النوم بعد الايجاب ثم الإفاقة حال القبول .