تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر . وفي نكاح الشبهة تردد كما عن السرائر ، وإن كان المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة تنزيله على الوطء بالعقد الصحيح . فالكلام في موارد : 1 - ما لو كان اللبن عن وطء زنا . فقد استدل لعدم النشر الشيخ الأعظم ره بانصراف اطلاقات التحريم بالرضاع إلى غير ذلك ، وبصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى لا من حرام ( 1 ) ونحوه حسنه بإبراهيم بن هاشم ( 2 ) . ولكن الانصراف ممنوع . والاستدلال بالصحيح إن كان بما نقله في ذيله بقوله ( لا من حرام ) فيرد عليه : إن الموجود في كتب الحديث ( فهو حرام ) بدل ذلك . وإن كان بقوله ( ما أرضعت امرأتك ) الخ كما استدل به غيره ، فيرد عليه : انه في مقا م تفسير لبن الفحل الموجب للحرمة عليه ، ولا يدل على حصر الرضاع الموجب لنشر الحرمة بذلك ، بل قوله ( عليه السلام ) في خبر محمد بن عبيدة الهمداني عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ، وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ( 3 ) ومثله العلوي ( 4 ) يؤكد عد م المفهوم له من هذه الجهة . وأما الايراد عليه بأنه لا يعتبر كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو متعة مع عدم تبادرهما من لفظ ( امرأتك ) فيمكن الجواب عنه بأنه يلتزم فيهما بالتخصيص للدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 . ( 4 ) المستدرك باب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 .