تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
إذا كان عن نكاح
شرح
هو البناء على كونه في مقام البيان - النصوص الواردة في تفسيره وتطبيقه على موار ده ، لاحظ صحيح العجلي - في حديث - قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسر لي ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث ( 1 ) . ويمكن الاستدلال له باطلاق هذا الصحيح وما شاكله أيضا . وعلى هذا فمقتضى الأصل اللفظي عدم دخل قيد شك في دخله مع عدم الدليل عليه . نعم ، لو لم يكن الاطلاق كان مقتضى الأصل العملي عدم وجود سبب التحريم المانع عن تأثير عقد النكاح حدوثا وبقاءا بدون ذلك القيد ،

اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن للرضاع الشرعي الموجب للتحريم شروطا : الأول : إنما يحرم الرضاع ( إذا كان ) حاصلا ( عن ) وطء صحيح شرعي ب‍ ( نكاح ) دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين . فلو كان عن وطء زنا لا ينشر الحرمة اجماعا بقسميه كما في الجواهر ، اجماعا محققا ومحكيا في السرائر والتذكرة وشرحي القواعد للمحقق الثاني والهندي وشرح النافع للسيد والمفاتيح وشرحه وظاهر المسالك والكفاية وغير ذلك ، كما في المستند . وكذا لا ينشر لو در من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر والبهيمة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 .