فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336
الثامنة : لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز في البائن . ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا ، حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ( الثامنة : لو طلقت إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز في البائن ) وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في ذيل مسألة حرمة تزويج ما زاد على الأربع . ( ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا ) على المشهور ، وفي الشرايع : وروى أنه يتخير وفي الرواية ضعف . فالكلام في موردين : الأول : فيما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص . الثاني : في الخبر . أما الأول ، فقد استدل في الجواهر للبطلان باستلزام صحة كل منهما بطلان الآخر ولا ترجيح ، وصحة أحدهما دون الآخر غير معقولة ، والصحة في إحدى الامرأتين على جهة الاطلاق الذي مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما ، ولو فرض قصد ذلك فهو غير صحيح ، للاجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص ، انتهى . ولكن يمكن البناء على صحة أحد العقدين إن كان التزويج بعقدين دفعة ، كما لو عقد على إحداهما وعقد وكيله على الأخرى ، وصحة العقد على إحداهما إن عقد عليهما بعقد واحد ثبوتا واثباتا . أما في مقام الثبوت ، فلأن الزوجية ليست من قبيل الأعراض الخارجية كي تحتاج في تشخيصها إلى موضوع شخصي خارجي ، بل هي من الأمور الاعتبارية