تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولو ترتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين الثاني : الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم بالنسب
شرح
( ولو ترتب ) العقدان ( بطل الثاني ) بلا خلاف ولا اشكال ، ( وكذا الحكم في الأختين ) وقد تقدم في مسألة الجمع بين الأختين تفصيل القول في شقوق المسألة ، فراجع .

الرضاع من أسباب التحريم

السبب ( الثاني : الرضاع ) وكونه سببا لتحريم النكاح اجماعي ، بل هو من ضروريات المذهب أو الدين ، والكتاب والسنة شاهدان به . وتنقيح القول فيه بالبحث في مطالب : الأول : فيما يحرم به ، ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( يحرم منه ما يحرم بالنسب ) والنصوص المستفيضة شاهدة به ، لاحظ صحيح العجلي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في حديث - : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 1 ) ، ونحوه أخبار داود بن سرحان وأبي الصباح والحلبي ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ( 3 ) . ونحوه صحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة . وملخص القول في المقام إنما يكون ببيان أمور . الأول : فيما يستفاد من النبوي الذي رواه الفريقان وما بمضمونه . أقول : لا اشكال ولا خلاف بين علماء الاسلام في حصول نظائر القرابات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 - 4 - 3 - 8 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 - 4 - 3 - 8 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 - 7 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2 - 7 .