شرح
في المقام .
ومنها : ما يدل على انحصار الطلقات التسع الموجبة للحرمة الأبدية بما إذا كانت
الثلاث الأخيرة للسنة ، كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ،
قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، قال ( عليه
السلام ) : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم
ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات تنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات
على السنة ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا ( 1 ) .
ومنها : ما يدل على اعتبار كون الطلقات للعدة ، لاحظ خبر إبراهيم عن
عبد الرحمان عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام : سئل أبي
( عليه السلام ) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى
الله عليه وآله في سنته ، قال : الذي حرم الله عز وجل ، إلى أن قال : وأما التي في السنة
فالمواقعة في شهر رمضان ، إلى أن قال : وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع
تطليقات ( 2 ) الحديث ، وقد عمل به الأصحاب ، ويؤيده ما عن الفقه الرضوي ( 3 ) وفتو ى
علي بن إبراهيم الكاشفة عن وجود النص .
بل الظاهر أن من هذه الطائفة معتبر المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم
طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 3 ) المستدرك باب 4 من أبواب أقسام الطلاق حديث 6 .