تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا .
شرح
يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث ( 1 ) وأيضا تدل النصوص على اعتبار كون نكاح المحلل دواما ولا يكفي المتعة ( 2 ) وتدل أيضا على عدم الفرق بين كون الطلقات طلاق عدة أو سنة ، وما في بعض النصوص من اعتبار كونه للعدة شاذ مخالف للنصوص والفتاوى . وتمام الكلام في ذلك وفي شرائط المحلل سيأتي إن شاء الله تعالى في كتا ب الطلاق . ثم إن هذا الحكم إنما هو في الحرة ( وإن كانت تحت عبد ) اجماعا ، والنصوص ( 3 ) المتواترة تدل على أن العبرة بعدد الطلقات الرجال دون النساء ) ( و ) أنه ( لو طلقت حر ) الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كان تحت حر خلافا للمحكي عن العامة ، فعكسوا القضية فجعلوا الاعتبار في عددها بالزوج .

حرمة المطلقة تسعا على المطلق

المسألة ( السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطئها ثم طلقها ، ثم راجعها ووطئها ثم طلقها ، فتزوجها المحلل ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ، ( تحرم على المطلق أبدا ) بلا خلاف معتد فيه بيننا ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الطلاق . ( 3 ) الوسائل باب 24 و 25 من أبواب أقسام الطلاق .