تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم يحرم . الخامسة : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد
شرح

التزويج في الاحرام

( الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الجزء العاشر من هذا الشرح في مبحث تروك الحج . وقد كتبت كتاب الحج في ثلاثة أجزاء في بلدة يزد حين ما أخرجوني من بلادي ظلما بجرم الدفاع عن الدين وأحكام الاسلام وأجبروني على المقام بها ، والآن أيضا أنا في ميكون قرية من قرى طهران ، وعلى ما أخبروني أخيرا أن بناء الحكومة على أن ينقلوني من هذا المكان إلى مكان أبعد ، وعلى الجملة أني قريب من سنتين لا أزال أنتقل من سجن إلى سجن ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

لا تنحصر المتعة في عدد

( الخامسة ) : قد عرفت أنه لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ، ولكن ذلك مختص به ، وإلا ف‍ ( لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد ) بلا خلاف بين المسلمين في الثاني ، وبلا خلاف معتد به فيه بيننا في المتعة ، كما في الجواهر . والمهم البحث في المتعة ، ويشهد لعدم انحصارها في عدد روايات ، كصحيح زرارة ، قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال ( عليه السلام ) : كم شئت ( 1 ) . وموثقه عن الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب المتعة حديث 3 .