تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا .
شرح
أيرجم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا . قلت : هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) . وإن أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا ، فالمتعين طرح الأولى لمخالفتها للمشهور .

حكم الزنا بذات البعل

( ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا ) في قول مشهور كما في الشرايع ، وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المحقق في الشرايع ، وعن الإنتصار الاجماع عليه في ذات العدة ، وعن الغنية والحلي وفخر المحققين الاجماع عليه مطلقا ، وفي رسالة الشيخ الأعظم : بلا خلاف فيه ظاهرا ، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة ، وفي الحدائق عن غير واحد . وكيف كان ، فقد استدل له بأنه إذا كان العقد عالما بدون الدخول محرما وكذا الدخول مع الجهل فالزنا أولى ، ذكره الشهيد الثاني وتبعه غيره . وبما في الرضوي : ومن زنا بذات بعل ، محصنا كان أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ( 2 ) . وهذان الوجهان يدلان على حكم المعتدة بالعدة الرجعية ، بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة ( 3 ) . وبما عن بعض المتأخرين من أنه قال : وروي أن من زنا بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له أبدا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 . ( 2 ) المستدرك باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الطلاق حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني