شرح
ولكن الأولوية ممنوعة لعدم احراز المناط ، والرضوي لم يثبت كونه كتاب رواية ،
والأخير يحتمل أن يكون ناظرا إلى الرضوي . فالعمدة هو الاجماع ، وكفى به مدركا
في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف القاعدة .
ولا فرق في هذا الحكم بين كونه عالما حين الزنا بأنها ذات بعل أو في عدة رجعية
أم لا ، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أولا ، ولا بين اجراء العقد عليها وعدمه بعد
فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة ،
كل تلكم لاطلاق معقد الاجماع . نعم ، لا تحرم لو كان الوطء مشتبها وهي زانية ،
لاختصاص كلامهم بالزنا .
وما أفاده صاحب الجواهر ره من أنه يمكن استفادة الحرمة من حكم العقد
على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وأن حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه
بمجرد العقد ، يندفع بعدم كون الأولوية قطعية كما مر .
ثم إنه لا يكون الزنا بذات العدة البائنة وفي عدة الوفاة وعدة المتعة والوطء
بالشبهة والفسخ موجبا للحرمة الأبدية ، للأصل بعد خروجها عن معقد الاجماع . وقد
تنظر في الرياض في بعض ذلك ، قال : لجريان بعض ما تقدم هنا كالأولوية الواضحة
الدلالة في ذات العدة المزبورة ، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها
فيها ، انتهى . ولكن قد مر ما في الأولوية .