تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
ولكن الأولوية ممنوعة لعدم احراز المناط ، والرضوي لم يثبت كونه كتاب رواية ، والأخير يحتمل أن يكون ناظرا إلى الرضوي . فالعمدة هو الاجماع ، وكفى به مدركا في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف القاعدة . ولا فرق في هذا الحكم بين كونه عالما حين الزنا بأنها ذات بعل أو في عدة رجعية أم لا ، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أولا ، ولا بين اجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة ، كل تلكم لاطلاق معقد الاجماع . نعم ، لا تحرم لو كان الوطء مشتبها وهي زانية ، لاختصاص كلامهم بالزنا . وما أفاده صاحب الجواهر ره من أنه يمكن استفادة الحرمة من حكم العقد على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وأن حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه بمجرد العقد ، يندفع بعدم كون الأولوية قطعية كما مر . ثم إنه لا يكون الزنا بذات العدة البائنة وفي عدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ موجبا للحرمة الأبدية ، للأصل بعد خروجها عن معقد الاجماع . وقد تنظر في الرياض في بعض ذلك ، قال : لجريان بعض ما تقدم هنا كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة المزبورة ، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها ، انتهى . ولكن قد مر ما في الأولوية .