تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
على الكراهة ، فلا اشكال في الجواز مطلقا . نعم ، يكره تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد التوبة . ثم إن الكلام في أنه هل يجب عليها أن تعتد أم لا هو الكلام في الفرع السابق .

لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا

ولو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه ولا يجب عليه أن يطلقها وإن أصرت كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن المبسوط الاجماع عليه . ويشهد به - مضافا إلى ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال ( 1 ) - موثق عباد بن صهيب عن مولانا جعفر ابن محمد عليهما السلام : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد ، فليس عليه من إثمها شئ ( 2 ) . وخبر زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله ، إني أحبها ، قال : فامسكها ( 3 ) . وبإزائها نصوص ، كخبر الفضل بن يونس عن الإمام الكاظم عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ، وتحد الحد ، ولا صداق لها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 3 ) المستدرك باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب العيوب والتدليس حديث 2 .