شرح
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ، قال ( عليه السلام ) :
نعم وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد ( 1 ) .
وخبر زرارة عن أبي جعفر ، ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة
فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن
يتزوجها ويحصنها ( 2 ) .
وخبر علي بن يقطين ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال
( عليه السلام ) : فواسق . قلت : فأتزوج منهن ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 3 ) ونحوها غيرها
في التزويج مطلقا أو في المتعة .
الثانية : ما يدل على حرمة تزويج المعلنة بالزنا والتمتع بها ، كصحيح الحلبي ، قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ،
إلا بعد أن تعرف منهما التوبة ( 4 ) .
وصحيح زرارة ، قالت سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل
( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال :
هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به
والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر ( منهم خ ) بالزنا لم ينبغ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .