تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ، قال ( عليه السلام ) : نعم وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد ( 1 ) . وخبر زرارة عن أبي جعفر ، ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها ( 2 ) . وخبر علي بن يقطين ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال ( عليه السلام ) : فواسق . قلت : فأتزوج منهن ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 3 ) ونحوها غيرها في التزويج مطلقا أو في المتعة . الثانية : ما يدل على حرمة تزويج المعلنة بالزنا والتمتع بها ، كصحيح الحلبي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة ( 4 ) . وصحيح زرارة ، قالت سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر ( منهم خ ) بالزنا لم ينبغ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .