شرح
لأحد أن يناكحه حتى يعدف منه تولة ( 1 ) ونحوه خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( 2 ) وخبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . وما عن
تفسير النعماني عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) .
وصحيح الفضيل : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء
الفاجرة ، هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت
مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ( 5 ) .
وخبر محمد بن الفيض عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، قال : نعم إذا
كانت عارفة ، إلى أن قال : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج . قلت : ما
الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، إلى أن قال قلت : فالبغايا ؟
قال : المعروفات بالزنا ( 6 ) ونحوهما غيرهما .
الثالثة : ما يدل على جواز التمتع بالمشهورة بالزنا ، كوثق إسحاق بن جرير
قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل
أن أتزوجها متعة ؟ قال فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان .
قال ( عليه السلام ) : نعم تزوجها متعة . قال : ثم اصغي إلى بعض مواليه فأسر إليه
شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنما قال لي : ولو رفعت
راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال ( 7 ) .
وخبر الحسن بن ظريف المتضمن لتوقيع أبي محمد ( عليه السلام ) إنما تحيي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 5 ) الوسائل باب 8 من أبواب المتعة حديث 4 .
( 6 ) الوسائل باب 10 من أبواب المتعة .
( 7 ) الوسائل باب 9 من أبواب المتعة ونحوها حديث 3 .