تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
لأحد أن يناكحه حتى يعدف منه تولة ( 1 ) ونحوه خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) وخبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . وما عن تفسير النعماني عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) . وصحيح الفضيل : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ( 5 ) . وخبر محمد بن الفيض عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، قال : نعم إذا كانت عارفة ، إلى أن قال : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج . قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، إلى أن قال قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ( 6 ) ونحوهما غيرهما . الثالثة : ما يدل على جواز التمتع بالمشهورة بالزنا ، كوثق إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان . قال ( عليه السلام ) : نعم تزوجها متعة . قال : ثم اصغي إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال ( 7 ) . وخبر الحسن بن ظريف المتضمن لتوقيع أبي محمد ( عليه السلام ) إنما تحيي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل باب 8 من أبواب المتعة حديث 4 . ( 6 ) الوسائل باب 10 من أبواب المتعة . ( 7 ) الوسائل باب 9 من أبواب المتعة ونحوها حديث 3 .