تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولم تخرج من حبالته
شرح
الأول : إن الصبية المدخول بها المفضاة ( و ) غيرها ( لم تخرج من حبالته ) وإن قلنا بالحرمة ، كما في المتن والشرايع والنافع والرياض والجواهر وعن السرائر والروضة وجامع المقاصد وغيرها ، للأصل والنصوص ، لاحظ صحيح حمران عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه ( 1 ) . وخبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال ( عليه السلام ) : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع . سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق ( 2 ) . وعن ابن حمزة أنها تبين منه بغير طلاق ، وأيده الشهيد الثاني بأن التحريم المؤبد ينافي النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع ، ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا ، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء . ولكن يمكن أن يقال : إن ثمرة النكاح لا تنحصر في حل الاستمتاع ، بل له آثار أخر كحلية النظر إليها وإلى أمها وبنتها وحرمة تزويج أختها وما شاكل ، وعلى فرضه فإنما يوجب عدم جواز النكاح ابتداء على من يحرم الاستمتاع منه لا بقائه ، وأما حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل . فالأظهر أنها لا تخرج عن حبالته .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني