الثانية : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا
شرح
التاسع : لا يحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة بلا خلاف ،
فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه . نعم ، في خصوص ابنته دل خبر
ضعيف على الحرمة ، وهو مرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال : كنت عند
أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا
غلام وللآخر جارية ، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ، سبحان
الله لم لا يحل . فقال : إنه كان صديقا له ، قال : وإن كان فلا بأس . قال : فإنه كان يفعل
به ، قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه
دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ( 1 ) ولكن
لارساله وعدم العمل به لا يعتمد عليه .
افضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية
( الثانية : لو دخل بصبية ) عقد عليها التي ( لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا ) على المشهور . وفي الجواهر : اجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المراد ، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر ، إن لم يكن محصلا بل لعله كذلك ، انتهى . وعن الشيخين في المقنعة والنهاية والحلي أن الدخول بها موجب للحرمة الأبدية وإن لم يفضها ، ونقله بعضهم عن المفيد أيضا ، وعن الكفاية نسبته إلى جماعة ، وعن ظاهر المفاتيح وشرحه نوع ميل إليه ، واختاره في المستند .هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 3 .