تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الثانية : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا
شرح
التاسع : لا يحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة بلا خلاف ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه . نعم ، في خصوص ابنته دل خبر ضعيف على الحرمة ، وهو مرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ، سبحان الله لم لا يحل . فقال : إنه كان صديقا له ، قال : وإن كان فلا بأس . قال : فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ( 1 ) ولكن لارساله وعدم العمل به لا يعتمد عليه .

افضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية

( الثانية : لو دخل بصبية ) عقد عليها التي ( لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا ) على المشهور . وفي الجواهر : اجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المراد ، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر ، إن لم يكن محصلا بل لعله كذلك ، انتهى . وعن الشيخين في المقنعة والنهاية والحلي أن الدخول بها موجب للحرمة الأبدية وإن لم يفضها ، ونقله بعضهم عن المفيد أيضا ، وعن الكفاية نسبته إلى جماعة ، وعن ظاهر المفاتيح وشرحه نوع ميل إليه ، واختاره في المستند .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 3 .