تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
المخاطب بالحكم راجع إليه ، وبالجملة ظهور الأخبار في رجوع الضمير إلى الفاعل لا ينكر . نعم ، الضمير الآخر راجع إلى الموطوء . وثانيا : إن ما ذكر من تعارض الأصول لا وجه له ، فإنه إنما تتعارض الأصول وتتساقط في التكليفين المتوجهين إلى شخص واحد ، وأما التكليف الواحد المردد بين شخصين - كوجوب الاغتسال على واحد من واجدي المني في الثوب المشترك - فلا تتعارض ولا تتساقط بل تجري الجميع ، والمقام من قبيل الثاني كما لا يخفى . فالمتحصل أن الأظهر هو عدم الحرمة . السادس : إن اللعب بالغلام والاستمتاع به بما دون الايقاب لا يوجب الحرمة ، للأصل ، وتعليق الحرمة عليه . وهل ادخال بعض الحشفة يوجب الحرمة ، كما عن القواعد والمسالك وجامع المقاصد والروضة ، وفي الرياض بل فيه : الاتفاق في الظاهر عليه ، أم لا يوجب الحرمة ما لم يدخل تمام الحشفة . وقد توقف صاحب الجواهر ره في الحكم ، بعد الاعتراف بأن مقتضى اطلاق النصوص في بادي النظر هو الأول ، لأن الايقاب لغة ادخال القضيب فيصدق بمسماه ، ومنشأ توقفه ره انسباق ما يحصل به المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول والوطء ونحوهما من الايقاب . وهو كما ترى ، لعدم المنشأ له ، وادعاء الاستقراء يندفع بأنه لا يوجب إلا الظن فلا يغني . فالأول أظهر .