شرح
المخاطب بالحكم راجع إليه ، وبالجملة ظهور الأخبار في رجوع الضمير إلى الفاعل
لا ينكر . نعم ، الضمير الآخر راجع إلى الموطوء .
وثانيا : إن ما ذكر من تعارض الأصول لا وجه له ، فإنه إنما تتعارض الأصول
وتتساقط في التكليفين المتوجهين إلى شخص واحد ، وأما التكليف الواحد المردد بين
شخصين - كوجوب الاغتسال على واحد من واجدي المني في الثوب المشترك - فلا تتعارض
ولا تتساقط بل تجري الجميع ، والمقام من قبيل الثاني كما لا يخفى . فالمتحصل أن
الأظهر هو عدم الحرمة .
السادس : إن اللعب بالغلام والاستمتاع به بما دون الايقاب لا يوجب الحرمة ،
للأصل ، وتعليق الحرمة عليه .
وهل ادخال بعض الحشفة يوجب الحرمة ، كما عن القواعد والمسالك وجامع
المقاصد والروضة ، وفي الرياض بل فيه : الاتفاق في الظاهر عليه ، أم لا يوجب الحرمة
ما لم يدخل تمام الحشفة .
وقد توقف صاحب الجواهر ره في الحكم ، بعد الاعتراف بأن مقتضى اطلاق
النصوص في بادي النظر هو الأول ، لأن الايقاب لغة ادخال القضيب فيصدق
بمسماه ، ومنشأ توقفه ره انسباق ما يحصل به المصاهرة في غير المقام مما علق على
الدخول والوطء ونحوهما من الايقاب . وهو كما ترى ، لعدم المنشأ له ، وادعاء
الاستقراء يندفع بأنه لا يوجب إلا الظن فلا يغني . فالأول أظهر .