مسائل : الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته
أبدا ،
شرح
حرمة أم الغلام الموطوء وأخته وبنته
بقي في المقام ( مسائل ) مناسبة . ( الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا ) اجماعا ، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمسالك وشرح النافع للسيد وغيرهم ، وفي الجواهر : وهو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر . ويشهد به نصوص ، كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يعبث بالغلام ، قال ( عليه السلام ) : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته ( 1 ) . وموثق إبراهيم بن عمر عنه ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلا م ، هل تحل له أمه ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان ثقب فلا ( 2 ) ونحوهما غيرهما . فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ، إنما الكلام في أمور . الأول : هل الحرمة شاملة لبنات الأولاد وإن نزلن وللجدات وإن علون ، أم لا بل تختص بالبنت بلا واسطة وكذا الأم ؟ وجهان . صرح بالأول المصنف ره في بعض كتبه والحلي ، وعن جماعة دعوى الاتفاق عليه ، وتنظر فيه كاشف اللثام . وقوى بعضهم الثاني . والأظهر هو الأول ، لصدق الأم على الجدة والبنت علي بنت البنت وبنت الابن كما صرح به بعض اللغويين ، ونفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بذلك منهامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 7 .