تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وهو يصدق على الصغير القريب من البلوغ . وفي الجميع نظر . أما الأول فلأن ثبوت الحكم في المصاهرة ، لا يستلزم ثبوته له في اللواط . وأما الثاني فلأن الظاهر من العنوانين المأخوذين في الموضوع هو اعتبار التقارن بينهما . مثلا لو قال : قلد الأعلم العادل ، يفهم العرف اعتبار تقارن الوصفين في التقليد ، فلو كان شخص عادلا سابقا وهو في الحال أعلم غير عادل لا يجوز تقليده . فظاهر قولنا : رجل أوقب ، أنه أوقب حال كونه رجلا . وأما الثالث فلأن حمل القيد على الغالب ، سيما فيما أخذ القيد عنوانا وموضوعا بلا ذكر المقيد خلاف الظاهر جدا . وأما الرابع فلأنه مرسل لم يعمل به في مورده كما ستعرف . فالأظهر هو عدم الشمول . الخامس : المشهور بين الأصحاب أنه لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته ، وعن صريح التذكرة وظاهر الروضة دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به عمومات الحل . وحكى عن بعض التحريم عليه . واستدل له بأن الضمير في قوله ( عليه السلام ) في النصوص ( حرمت عليه ) يحتمل رجوعه إلى كل من الفاعل والمفعول ، فتكون الأخبار من هذه الجهة مجملة مرددة بين المتباينين ، واجمال المخصص المرد بين المتباينين يسري إلى العام ، فلا يصح الاستدلال بعمومات الحل ، وأما استصحاب الحل فلتعارضه في طرف الفاعل والمفعول لا يجري ، وكذا أصالة الحل والبراءة . وفيه أولا : إن المسؤول عن حكمه الواطئ ، فإنه المذكور في السؤال ركنا للجملة ، وأما الموطوء فهو مذكور في المتعلقات ، فالحكم وهو التحريم يكون عليه ، وضمير