شرح
وهو يصدق على الصغير القريب من البلوغ .
وفي الجميع نظر . أما الأول فلأن ثبوت الحكم في المصاهرة ، لا يستلزم ثبوته له في
اللواط .
وأما الثاني فلأن الظاهر من العنوانين المأخوذين في الموضوع هو اعتبار
التقارن بينهما . مثلا لو قال : قلد الأعلم العادل ، يفهم العرف اعتبار تقارن الوصفين
في التقليد ، فلو كان شخص عادلا سابقا وهو في الحال أعلم غير عادل لا يجوز تقليده .
فظاهر قولنا : رجل أوقب ، أنه أوقب حال كونه رجلا .
وأما الثالث فلأن حمل القيد على الغالب ، سيما فيما أخذ القيد عنوانا وموضوعا
بلا ذكر المقيد خلاف الظاهر جدا .
وأما الرابع فلأنه مرسل لم يعمل به في مورده كما ستعرف . فالأظهر هو عدم
الشمول .
الخامس : المشهور بين الأصحاب أنه لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته
وأخته ، وعن صريح التذكرة وظاهر الروضة دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به عمومات
الحل .
وحكى عن بعض التحريم عليه . واستدل له بأن الضمير في قوله ( عليه
السلام ) في النصوص ( حرمت عليه ) يحتمل رجوعه إلى كل من الفاعل والمفعول ،
فتكون الأخبار من هذه الجهة مجملة مرددة بين المتباينين ، واجمال المخصص المرد بين
المتباينين يسري إلى العام ، فلا يصح الاستدلال بعمومات الحل ، وأما استصحاب الحل
فلتعارضه في طرف الفاعل والمفعول لا يجري ، وكذا أصالة الحل والبراءة .
وفيه أولا : إن المسؤول عن حكمه الواطئ ، فإنه المذكور في السؤال ركنا للجملة ،
وأما الموطوء فهو مذكور في المتعلقات ، فالحكم وهو التحريم يكون عليه ، وضمير