ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد
شرح
ثانيها : حمل نصوص التداخل على التقية ، ذكره جماعة . وفيه : إن موثق زرارة
ومرسل يونس دالان على أن تلك النصوص مخالفة للعامة .
ثالثهما : حمل نصوص التعدد على التقية بقرينة موثق زرارة ومرسل يونس ،
استظهره صاحب الحدائق ره ، ومال إليه سيد العروة وفيه : أنه يتم ذلك إذا لم يمكن
الجمع العرفي ، ولم تكن مرجحات أخر لأحد الطرفين التي هي مقدمة على هذا المرجح .
رابعها : تقديم نصوص التعدد ، لموافقتها لأصالة عدم التداخل . وفيه أولا : إن
الأصل هو التداخل على ما حققناه في محله . وثانيا : إن موافقة الأصل ليست من
المرجحات .
خامسها : حمل نصوص التعدد على الاستحباب ، لأنه أبرأ للرحم وأحفظ
للحقوق . وفيه : إن الأصحاب أعرضوا عن نصوص التداخل ولم يفتوا به ، وهذا يوجب
سقوطها عن الحجية .
والحاصل أنه إما أن يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين فنصوص التداخل
ساقطة عن الحجية بالاعراض ، وأما لا يمكن ويقع التعارض بينهما فتقدم نصوص
التعدد للشهرة كما أفاده المحقق ره . فالأظهر هو وجوب التعدد .
( و ) قد ظهر مما ذكرناه أنه ( لو عقد ) على ذات العدة ( عالما حرمت أبدا
بالعقد ) .