تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد
شرح
ثانيها : حمل نصوص التداخل على التقية ، ذكره جماعة . وفيه : إن موثق زرارة ومرسل يونس دالان على أن تلك النصوص مخالفة للعامة . ثالثهما : حمل نصوص التعدد على التقية بقرينة موثق زرارة ومرسل يونس ، استظهره صاحب الحدائق ره ، ومال إليه سيد العروة وفيه : أنه يتم ذلك إذا لم يمكن الجمع العرفي ، ولم تكن مرجحات أخر لأحد الطرفين التي هي مقدمة على هذا المرجح . رابعها : تقديم نصوص التعدد ، لموافقتها لأصالة عدم التداخل . وفيه أولا : إن الأصل هو التداخل على ما حققناه في محله . وثانيا : إن موافقة الأصل ليست من المرجحات . خامسها : حمل نصوص التعدد على الاستحباب ، لأنه أبرأ للرحم وأحفظ للحقوق . وفيه : إن الأصحاب أعرضوا عن نصوص التداخل ولم يفتوا به ، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية . والحاصل أنه إما أن يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين فنصوص التداخل ساقطة عن الحجية بالاعراض ، وأما لا يمكن ويقع التعارض بينهما فتقدم نصوص التعدد للشهرة كما أفاده المحقق ره . فالأظهر هو وجوب التعدد . ( و ) قد ظهر مما ذكرناه أنه ( لو عقد ) على ذات العدة ( عالما حرمت أبدا بالعقد ) .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني