تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجل ( 1 ) ونحوه مرسل يونس ( 2 ) . لكن الأخيرين في ذات البعل ، ودلالتهما على المقام مبنية على كون المسألتين من باب واحد . ومنها : ما يدل على التعدد ، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر ( 3 ) . ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال ( 4 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في من مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام ، قال ( عليه السلام ) : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ( 5 ) ونحوه مصحح الحلبي ( 6 ) وخبر علي بن جعفر ( 7 ) . وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه : أحدها : ما عن الشيخ ره ، وهو حمل نصوص التداخل على عدم دخول الثاني ، لعدم صراحتها في الدخول ، وصراحة نصوص التعدد فيه . فيه : إنه مع عدم الدخول لا معنى للاعتداد من الثاني ، فالحكم بالاعتداد منه قرينة على أن مورد تلك النصوص أيضا الدخول .
هامش
( 1 ) باب 38 من أبواب العدد حديث 1 - 2 . ( 2 ) باب 38 من أبواب العدد حديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 9 - 18 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 9 - 18 . ( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 6 - 20 . ( 6 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 6 - 20 . ( 7 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 - 6 - 20 .