تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني
شرح
هو الدخول ، ومع عدمه لا شئ عليه ، وهذا كما يلائم مع ضمان مهر المثل يلائم مع ضمان المسمى . هذا كله إذا لم تكن المرأة عالمة ، وإلا فلا تستحق شيئا إذ لا مهر لبغي .

حكم ما لو اجتمعت العدتان

الثامن : ولو تزوج في العدة ودخل بها ، فهل يكفي في صحة تزويجها من شخص ثالث أن تعتد عدة واحدة عن الزوج الأول والثاني ، أم لا بد ( و ) أن ( تتم عدة الأول وتستأنف للثاني ) ؟ قولان . المشهور بين الأصحاب هو الثاني ، وفي الجواهر : بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه . وعن الصدوق في المقنع وابن الجنيد اختيار الأول ، واستظهره صاحب الحدائق ، ومال إليه سيد العروة . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص : منها : ما يدل على التداخل ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 1 ) ونحوه موثق أبي العباس ( 2 ) ومرسل جميل ( 3 ) المتقدمان . وموثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتد للثاني ؟ قال ( عليه السلام ) : ثلاثة قروء ، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 11 - 12 - 4 1 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 11 - 12 - 4 1 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 11 - 12 - 4 1 .