والولد له ،
شرح
الصادق ( عليه السلام ) : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت
ونكحت ، فإن وضع لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت
لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ( 1 ) .
وصحيح البزنطي عمن رواه عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو
للأخير ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
وعن المبسوط وفخر الاسلام أنه يقرع بينهما ، لأن كلا منهما فراش فتتعارض
قاعدة الفراش فيهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيكون المقام من المشكل ،
فيرجع فيه إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل ( 3 ) . ويرد عليه ما تقدم .
فالمتحصل مما ذكرناه أن ما ذكره المصنف ره بقوله ( والولد له ) هو الصحيح .
ثبوت المهر المسمى في وطء الشبهة
السابع : لا اشكال في أنه لو تزوج الرجل المعتدة ولم يدخل بها لا مهر عليه ، لفساد العقد . وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها ، أو نصفه إن لم يكن دخل بها ( 4 )هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث 11 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء .
( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 21 .