تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
الموارد ، فإنه لا فرق في هذا المحذور الزمان القصير والطويل . وثانيا : إن الخلع أو ايجاد العلقة في اعتبار الموجب وإن تحقق من حين الايجاب إلا أن اللبس وحصول العلقة في اعتباره أيضا كذلك ، وأما في اعتبار العقلاء والشارع فكما ليس لبس إلا بعد القبول وكذا لا علقة إلا بعده ليس خلع ولا ايجاد علقة ، فتدبر فإنه دقيق . الثالث : ما أفاده بعض المحققين ، وهو أنه يلزم من الفصل الطويل المخل بالموالاة عدم تطابق الايجاب والقبول ، إذا الايجاب ايجاد للزوجية من حينه ، فإذا تأخر القبول فإما أن يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول الزوجية قبل حصول تمام العقد وذلك باطل ، أو يكون قبولا لبعض مضمونه أعني الزوجية من حين تحقق القبول ، فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب والقبول . وفيه : أنه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق ، مع أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع إلا بعد تمامية العقد في جميع الموارد . فالأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول ويؤيده خبر سهل وما بمضمونه - المتقدمان - المتضمن لإنشاء الرجل ، ثم بعد مضي زمان طويل انشائه صلى الله عليه وآله إلي وجية وكالة عن المرأة . حكم الانشاء بالكناية أو المجاز السادسة : بعد ما لا كلام في صحة الانشاء بالحقيقة الدالة على المعنى بلا عناية قرينة ولو صارفة ، وبالمجاز المشهور الذي يحتاج إرادة المعنى الحقيقي منه إلى قيام القرينة ، وقع الخلاف في موارد .