شرح
الموارد ، فإنه لا فرق في هذا المحذور الزمان القصير والطويل .
وثانيا : إن الخلع أو ايجاد العلقة في اعتبار الموجب وإن تحقق من حين الايجاب
إلا أن اللبس وحصول العلقة في اعتباره أيضا كذلك ، وأما في اعتبار العقلاء والشارع
فكما ليس لبس إلا بعد القبول وكذا لا علقة إلا بعده ليس خلع ولا ايجاد علقة ، فتدبر
فإنه دقيق .
الثالث : ما أفاده بعض المحققين ، وهو أنه يلزم من الفصل الطويل المخل
بالموالاة عدم تطابق الايجاب والقبول ، إذا الايجاب ايجاد للزوجية من حينه ، فإذا تأخر
القبول فإما أن يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول الزوجية قبل حصول
تمام العقد وذلك باطل ، أو يكون قبولا لبعض مضمونه أعني الزوجية من حين تحقق
القبول ، فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب والقبول .
وفيه : أنه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق ،
مع أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع إلا بعد تمامية العقد في جميع الموارد .
فالأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول ويؤيده خبر سهل وما
بمضمونه - المتقدمان - المتضمن لإنشاء الرجل ، ثم بعد مضي زمان طويل انشائه
صلى الله عليه وآله إلي وجية وكالة عن المرأة .
حكم الانشاء بالكناية أو المجاز
السادسة : بعد ما لا كلام في صحة الانشاء بالحقيقة الدالة على المعنى بلا عناية
قرينة ولو صارفة ، وبالمجاز المشهور الذي يحتاج إرادة المعنى الحقيقي منه إلى قيام
القرينة ، وقع الخلاف في موارد .