تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
الصحيح ، وهو أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل وقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة ، إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : زوجتك بما معك من القرآن ( 1 ) . ولكن : لم يرو هذا الخبر من أصحابنا غير الأحسائي في غوالي اللئالي ، نعم في صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون ( 2 ) ، وتقريب الاستدلال به أنه ليس في الحديث أن الرجل أعاد القبول ، فيكون أمره قبولا مقدما على الايجاب ، وقد مر ما في هذا الاستدلال . جواز كون الايجاب من الزوج الرابعة : في جواز كون الايجاب من الزوج وجوه وأقوال ، ثالثها التفصيل بين ما لو أنشأ الرجل تزويج نفسه للمرأة : زوجتك نفسي فلا يجوز ، وبين ما لو أنشأ زوجية المرأة لنفسه فيقول تزوجتك فيجوز . ويشهد للجواز مطلقا - مضافا إلى النصوص ( 3 ) المتقدمة الواردة في بيان كيفية المتعة ، والاقتصار على موردها قد عرفت أنه ينافيه ما في بعض تلكم النصوص ( 4 ) من أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائما أنه في النكاح يزوج كل من الرجل والمرأة نفسه من صاحبه وينكح صاحبه ، فإن لفظ النكاح والتزويج يصح أن يستعمل كل منهما مستندا
هامش
( 1 ) المستدرك باب 21 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب المهور حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب المتعة .