تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
ثانيتها : ما دل على الحرمة مع الجهل والدخول ، كموثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أم لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها ( 1 ) . وموثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال ( عليه السلام ) : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ( 2 ) . وهما صريحان في صورة الجهل ، وظاهر أن في صورة الدخول ، بقرينة الاعتداد من الأخير في أحدهما ، واستحقاق المهر في الثاني . ثالثتها : ما يدل على الحرمة مع العلم دون الجهل ، كمرفوع أحمد بن محمد : إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 3 ) . رابعتها : ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل ، كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى تنقضي عدتها ( 4 ) وهذا يختص بصورة الجهل واعم من الدخول وعدمه . خامستها : ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل والدخول ، كصحيح عبد الرحمان عن الصادق ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني