تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
الخلع والمباراة إنما هو من جهة أن الطلاق ربما يكون مجردا وربما يكون مع بذل المهر وما شاكل ، لا أن المراد به الرجعي خاصة . 4 - أنه في موثق عمار الآتي نهى ( عليه السلام ) عن تزويج الخامسة في عدة طلاق الرابعة وفي عدة موتها ، وحيث إنه في المورد الثاني يكون الحكم ندبيا فكذا في المورد الأول ، لوحدة السياق . وفيه : أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه كما حقق في محله ، فليس المقام من موارد وحدة السياق كما لا يخفى . 5 - إن المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة إنما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس ، فإذا كان الطلاق بائنا لا جمع . وفيه : أنه يمكن أن يكون الوجه فيه بقاء بعض العلائق أو غير ذلك . فتحصل أنه في مقابل اطلاق النصوص ليس شئ يتمسك به لهذا التفصيل سوى تسالم الأصحاب عليه ، وكفى به مقيدا لاطلاق النصوص . وإن ماتت الرابعة ، فهل يجوز تزويج الخامسة من ساعته ، أم يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشرا ؟ وجهان . يشهد للأول خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا ماتت فليتزوج متى أحب ( 1 ) . وللثاني موثق عمار ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 7 .