تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
السلام ) : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة ( 1 ) . والجمع بينهما يقتضي حمل الموثق على الكراهة ، اللهم إلا أن يقال : إنه ليس جمعا عرفيا ، إذ لو جمعنا بين قوله ( عليه السلام ) في خبر علي : فليتزوج متى أحب ، وبين قوله في الموثق : لا حتى تأتي عليها الخ ، يراهما أهل العرف متهافتين ، ويكونا من قبيل افعل ولا تفعل ، لا من قبيل افعل ولا بأس بتركه ، وعليه فيتعين الأخذ بالخبر وطرح الموثق لكونه أشهر . ولو كان العدة لغير الطلاق والموت كالفسخ بعيب أو نحوه ، فلا اشكال في الجواز - أي جواز تزويج الخامسة في عدة الرابعة - لأن الفسخ يوجب انتفاء الزوجية فلا يكون جمع بين خمس نساء ، ونصوص الصبر في العدة إنما هي في الطلاق أو فيه وفي الموت . وأولى من ذلك في الجواز ما لو كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول ، فإنه لا عدة هناك ، أضف إليه خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يوم ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 6 .