تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ويحرم العقد على ذات البعل ،
شرح

تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبدية

التاسعة : ( ويحرم العقد على ذات البعل ) اجماعا ، أما وضعا فلما يأتي ، وأما تكليفا فلاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدة الرجعية كما يأتي تحريمه بطريق أولى ، ولقوله تعالى ( والمحصنات من النساء ) ( 1 ) ففي الحديث : هن ذوات الأزواج . وهل تحرم عليه به مؤبدا أم لا ؟ فيه صور ، إذ تارة يعلم الزوج بأنها ذات بعل ، وأخرى لا يعلم وكذلك المرأة وعلى التقديرين أو الأربعة ، تارة يدخل بها ، وأخرى لا يدخل . أما صورة عدم الدخول مع الجهل - أي جهل الزوج - فعن المسالك لا اشكال في الحل ، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه من غير فرق في ذلك بين علمها وجهلها . أما صورة العلم والدخول ، فالظاهر أنه لا كلام بينهم في التحريم ، وفي الرياض : فلا خلاف في التحريم . وأما في صورة العلم وعدم الدخول ، والجهل مع عدم الدخول ، فخلاف ، نسب الحكم بالحل إلى الأكثر في الرياض . وأما النصوص فهي طوائف . إحداها : ما يدل على الحرمة مطلقا مع العلم والجهل مع الدخول وعدمه ، كموثق أديم بن الحر ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ( 2 ) ونحوه موثقه الآخر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 25 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 كتاب الحج .