فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268
ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا . ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر . فأجبنا عنه بأن جمعا كثيرا من الأصحاب بنائهم على حرمة بنت المزني بها مطلقا ، ولعل افتائهم بها في المقام لكونه من مصاديق تلك ، وجمعا منهم توقفوا في الحكم أو أفتوا بعدم الحرمة ، وفتوى جماعة منهم غير معلومة ، والباقون استندوا إلى الأخبار المتقدمة ، وما كان شأنه ذلك لا يكون كاشفا عن تسالم أصحاب الأئمة عليهم السلام عليه . فالأظهر عدم الحرمة . الجمع بين الأختين بالملك السابعة : ( ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ) بلا خلاف كما عن المسالك ، واتفاقا كما عن كشف اللثام ، وادعى صاحب الجواهر ره أن عليه الاجماع بقسميه . ولا يخفى أن بنائها في هذا الشرح وفي سائر المؤلفات على عدم التعرض لأحكام العبيد والإماء لعدم الموضوع لها في هذا الزمان ، ولذلك لا نتعرض لهذه المسألة وما في هذا الفصل من أحكامها ، كما أنه لا نتعرض لمسائل الفصل الخامس . حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم الثامنة : ( ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ) اجماعا ، بل عن غير واحد حكاية اجماع المسلمين عليه ، وفي الجواهر : اجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن