.
شرح
واحد ( 1 ) .
ومنها : ما ورد في الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ( 2 ) الدال على أنه يجب
عليه أن يفارق ما زاد على الأربع .
ومنها : ما ورد فيمن كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى ،
كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا جمع الرجل أربعا
وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع
مائه في خمس ( 3 ) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة ( 4 ) فلا اشكال في الحكم .
تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة
إنما الكلام في موارد الأول : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، كذا في الجواهر . ويشهد به - مضافا إلى أن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة نصا وفتوى ، فيشمله ما دل على عدم جواز تزويج الخامسة - نصوص مستفيضة ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت ،هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد