تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
وموثق علي بن جعفر - أو حسنه - عن أخيه ( عليه السلام ) في حديث : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ( 1 ) الحديث ، ونحوها غيرها من الأخبار المفصلة وغيرها . واستدل لما ذهب إليه الصدوق بخبر أبي الصباح عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ( 2 ) . لكنه قد مر أنه ضعيف السند ، مع أنه مطلق يقيد اطلاقه بالنصوص المتقدمة . واستدل للقول الثالث بخبر ابن مسلم المتقدم . ولكن يرد عليه . أولا : إن المضبوط روايته من دون كلمة النفي ، فينطبق مفاده على سائر النصوص . وثانيا : إنه لو كانت الرواية كما رويت كانت معارضة مع النصوص الآخر ، والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة . المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين علم العمة والخالة بالحال وجهلهما بها ، وعن المسالك اشتراط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته وإلا لم يصح ، وعن القواعد : الأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها ، ونسبه في المستند إلى المشهور . وقد ذكروا في المقام احتمالات أخر : 1 - بطلان عقد الداخلة منجزا . 2 - تخييرها في فسخ عقد المدخول عليها . 3 - تخييرها في فسخ أحد العقدين . 4 - بطلان عقد المدخول عليها . 5 - بطلان العقدين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 261 | السيد محمد صادق الروحاني