تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
وهو ثقة . توجه عليه : أن ظاهر العنوان من جهة عدم ذكر القاسم هو الأزدي وهو ضعيف ، وقد ضعف المحقق في بحث العدد من نكت النهاية محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح ، والظاهر أن نظرة إلى ما ذكرناه . وثانيا : أنه قاصر من حيث الدلالة ، فإن اطلاقه موهون بكثرة التقييد ، فإنه يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سيأتي ، ويجوز أيضا في صورة اللحوق مع إذن العمة أو الخالة . 2 - خبر دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ( 1 ) . ويرد عليه أولا : ضعف السند . وثانيا : وهن الاطلاق . 3 - ما أفاده صاحب الجواهر ره ، وهو أنه يمكن استفادة حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد ، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل ، وقد ورد الخبر الصحيح ( 2 ) هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة أي مع عدم الإذن ، فإذا كان مقتضى احترام الحرة عدم جواز الجمع بينها وبين الأمة في عقد واحد إلا بإذنها ، كان مقتضى احترام العمة والخالة أيضا عدم جواز الجمع بينهما وبين بنت الأخ والأخت إلا بإذنهما . وفيه : إن هذا ليس إلا القياس . فالمتحصل أنه لا دليل على البطلان ، فالأظهر هو الصحة بدون التوقف على الإذن .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 259 | السيد محمد صادق الروحاني