شرح
وهو ثقة .
توجه عليه : أن ظاهر العنوان من جهة عدم ذكر القاسم هو الأزدي وهو
ضعيف ، وقد ضعف المحقق في بحث العدد من نكت النهاية محمد بن الفضيل الذي
يروي عن أبي الصباح ، والظاهر أن نظرة إلى ما ذكرناه .
وثانيا : أنه قاصر من حيث الدلالة ، فإن اطلاقه موهون بكثرة التقييد ، فإنه
يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سيأتي ، ويجوز أيضا في صورة اللحوق مع إذن
العمة أو الخالة .
2 - خبر دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه نهى أن يجمع
الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ( 1 ) . ويرد عليه أولا : ضعف السند . وثانيا :
وهن الاطلاق .
3 - ما أفاده صاحب الجواهر ره ، وهو أنه يمكن استفادة حكم ذلك مما تسمعه
في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد ، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل ، وقد
ورد الخبر الصحيح ( 2 ) هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة أي مع عدم الإذن ، فإذا كان
مقتضى احترام الحرة عدم جواز الجمع بينها وبين الأمة في عقد واحد إلا بإذنها ، كان
مقتضى احترام العمة والخالة أيضا عدم جواز الجمع بينهما وبين بنت الأخ والأخت إلا
بإذنهما . وفيه : إن هذا ليس إلا القياس .
فالمتحصل أنه لا دليل على البطلان ، فالأظهر هو الصحة بدون التوقف على
الإذن .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .