شرح
جواز تزويج العمة والخالة علي بنت الأخ
والأخت بدون إذنهما
الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنه يجوز العقد على عمة الزوجة وخالتها ولو
مع كراهة الزوجة ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن التذكرة الاجماع
عليه . وعن المقنع المنع مطلقا كالعكس . ونقل في الجواهر عن بعض أن القول بالجواز
حتى مع الكراهة مناف لخبر ابن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا تزوج
الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 1 ) وهذا يشعر بوجود القول
باعتبار إذنهما في الجواز .
وكيف كان ، فيشهد للأول كثير من النصوص تقدمت جملة منها ، لاحظ صحيح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ،
وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة
أخيها ( 2 ) .
وخبره الآخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة
الأخت بغير إذنهما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المسالك كذلك والظاهر أنه وهم منه والذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم تزوج
الخالة الخ من دون نهي كذا في الجواهر .
( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 12 .
( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 .