تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
جواز تزويج العمة والخالة علي بنت الأخ والأخت بدون إذنهما الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنه يجوز العقد على عمة الزوجة وخالتها ولو مع كراهة الزوجة ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن التذكرة الاجماع عليه . وعن المقنع المنع مطلقا كالعكس . ونقل في الجواهر عن بعض أن القول بالجواز حتى مع الكراهة مناف لخبر ابن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 1 ) وهذا يشعر بوجود القول باعتبار إذنهما في الجواز . وكيف كان ، فيشهد للأول كثير من النصوص تقدمت جملة منها ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة أخيها ( 2 ) . وخبره الآخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المسالك كذلك والظاهر أنه وهم منه والذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم تزوج الخالة الخ من دون نهي كذا في الجواهر . ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 12 . ( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 .