شرح
يتوهم التوقف فيه الابنان بن محمد ، وهو لو لم يكن ثقة يكون حسنا قطعا ، فلا اشكال
في الخبر سندا .
وقد ظهر مما ذكرناه مدرك القول الرابع وأنه الحق . وأما القول الخامس فلم
أظفر بما يمكن أن يستدل به له ، فما أفاده المصنف ره وكثير من المتأخرين من الوقوف
على رضا العمة والخالة هو الصحيح .
حكم ما لو اقترن العقدان
الثانية : لو اقترن العقدان ، أما بأن تزوج العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت بصيغة واحدة ، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد ، فهل يتوقف صحة عقد البنت على إذن العمة أو الخالة أم لا ؟ وجهان ، أكثر نصوص الباب الدالة على اعتبار الإذن مختصة بصورة ادخالها على العمة أو الخالة فلا تشمل الفرض . وقد استدل لاعتبار الإذن في المقام بوجوه . 1 - خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ( 1 ) . وفيه أولا : إن الخبر قاصر من حيث السند ، لأن في طريقه محمد بن الفضيل ، وهو مشترك بين الضعيف والثقة . فإن قيل : إن الراوي عن أبي الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيلهامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 .