تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
الأولى : أنه لو عقد علي بنت أخت زوجته أو علي بنت أخيها بغير إذنها ، ففيه أقوال خمسة . الأول : ما عن الشيخين ومن تبعها بل عن غير واحد نسبته إلى الأكثر ، وهو أن للعمة أو الخالة الخيار في فسخ العقد الواقع علي بنت الأخ والأخت وبين فسخ عقدهما بلا طلاق . الثاني : ما عن الحلي ، وهو بطلان عقد البنت ، وتزلزل عقد العمة أو الخالة ، فيكون للمدخول عليها فسخ عقد نفسها . الثالث : ما ذهب إليه المحقق في الشرايع ومحكي النافع ، وهو بطلان العقد الثاني منجزا . الرابع : ما عن المصنف في جملة من كتبه وكثير من المتأخرين ، وهو تزلزل العقد الواقع علي بنت الأخ أو الأخت ووقوفه على رضا العمة والخالة ، وتتخيران بين الفسخ والامضاء . الخامس : ما عن القاضي وابن حمزة ، وهو تزلزل العقدين ، وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلا فللمدخول عليها الخيار بين الرضا وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق . وقد استدل للأول بوقوع العقدين صحيحين ، وحيث إنه لا يمكن الجمع بينهما إلا بإذنهما فهما مخيران في رفع الجمع بينهما بين رفع الأول ورفع الثاني . وفيه : ا ن الدليل دل على اعتبار إذنهما في العقد الثاني ولازمه السلطنة على رفعه ، ولا دليل على السلطنة على رفع الأول ، بل مقتضى أصالة اللزوم عدم السلطنة على ذلك . ويرد القول الثاني أنه مع البناء على بطلان العقد الثاني ، لا وجه للبناء على