تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وكذا تحرم بنت أختها ، وأخيها ، إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل .
شرح
على الكبرى . وأما في الصورة الخامسة فيجري ما ذكرناه في الفصل السابق فيما لو عقد الوليان على الصبية ، فراجع .

تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة

الخامسة : ( وكذا تحرم ) جمعا ( بنت أختها ) أي الزوجة ( وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه انتهى . وعن القديمين الجواز مطلقا - أي مع الإذن وبدونه - وناقش الشهيد الثاني في صحة النسبة ، وعن الكافية نفي البعد عنه . وعن الصدوق في المقنع المنع مطلقا . والنصوص الواردة في المسألة على طوائف : الأولى : ما يدل على المنع مطلقا ، كصحيح الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على أختها من الرضاعة ( 1 ) ونحوه غيره . الثانية : ما يدل على الجواز كذلك ، كخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها ، قال ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 8 .