شرح
نكاح أخت من وطئت شبهة ما لم تخرج عن العدة ، وهي صحيح بريد العجلي ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر
منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم
قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم ،
فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل
قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذ ت
ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال
( عليه السلام ) : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد
الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست
نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته ( 1 ) .
ولكن يرد على الاستدلال به أولا : إن عمل الأصحاب به في مورده غير ظاهر .
وثانيا : إن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من العدة وهو
غير ما نحن فيه ، وعدم الفرق غير ثابت ، مع أن مورده الشبهة من طرفه خاصة ،
فالتعدي يحتاج إلى العلم بعدم الخصوصية .
حكم اقتران العقد على الأختين
7 - لو تزوج الأختين ، فتارة يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى ، وأخرى يتزوجهما بعقد واحد ، وثالثة يتزوجهما بعقدين مقترنين كما لو عقد على إحداهما وعقدهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .