تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
نكاح أخت من وطئت شبهة ما لم تخرج عن العدة ، وهي صحيح بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذ ت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته ( 1 ) . ولكن يرد على الاستدلال به أولا : إن عمل الأصحاب به في مورده غير ظاهر . وثانيا : إن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من العدة وهو غير ما نحن فيه ، وعدم الفرق غير ثابت ، مع أن مورده الشبهة من طرفه خاصة ، فالتعدي يحتاج إلى العلم بعدم الخصوصية .

حكم اقتران العقد على الأختين

7 - لو تزوج الأختين ، فتارة يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى ، وأخرى يتزوجهما بعقد واحد ، وثالثة يتزوجهما بعقدين مقترنين كما لو عقد على إحداهما وعقد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .