شرح
ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين ( 1 ) .
وموثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى ،
أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يتزوجها
خ ل ) ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
ويلحق بالطلاق البائن ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد
نكاحها ، لعدم صدق الجمع حينئذ . وأما صحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا
هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها
بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية الحديث ، فهو في وطء
الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها وهو غير ما نحن فيه ، إلا أن
يستفاد حكم ما نحن فيه بعدم الفرق ، ويضاف إلى ذلك اعراض الأصحاب عنه ، وقد
حمله المصنف ره في محكي القواعد على الكراهة .
ولو طلقها رجعيا وأسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم
جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج أختها قبل انقضاء العدة أم لا ؟ وجهان : من
اطلاق صحيح ابن قيس وموثق زرارة ، ومن أن مقتضى صحيح الحلبي وما شاكله أنه
مع انتفاء الرجعة يجوز تزويج أختها . أظهرهما الأول ، فإن جواز التزويج في صحيح
الحلبي وأمثاله علق على أمرين : براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، فمفهومها حينئذ أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .