تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين ( 1 ) . وموثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يتزوجها خ ل ) ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ويلحق بالطلاق البائن ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها ، لعدم صدق الجمع حينئذ . وأما صحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال ( عليه السلام ) : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية الحديث ، فهو في وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها وهو غير ما نحن فيه ، إلا أن يستفاد حكم ما نحن فيه بعدم الفرق ، ويضاف إلى ذلك اعراض الأصحاب عنه ، وقد حمله المصنف ره في محكي القواعد على الكراهة . ولو طلقها رجعيا وأسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج أختها قبل انقضاء العدة أم لا ؟ وجهان : من اطلاق صحيح ابن قيس وموثق زرارة ، ومن أن مقتضى صحيح الحلبي وما شاكله أنه مع انتفاء الرجعة يجوز تزويج أختها . أظهرهما الأول ، فإن جواز التزويج في صحيح الحلبي وأمثاله علق على أمرين : براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، فمفهومها حينئذ أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .