تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
مع عدم البراءة أو ثبوت الرجعة لا يجوز التزويج ، وفي الفرض الرجعة وإن انتفت إلا أن الظاهر عدم براءة العصمة ، ولذا يتوارثان ويكون لها النفقة ونحوها . 4 - لو ماتت الزوجة جاز له نكاح أختها من ساعته ، للأصل ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها ؟ قال ( عليه السلام ) : من ساعته إن أحب ( 1 ) . 5 - لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة ، فهل يجوز له نكاح أختها لعدم صدق الجمع فيشملها عموم أدلة الحل ، أم لا يجوز لأخبار يونس والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن أبي حمزة المتقدمة في أول هذه المسألة الدالة على عدم الجواز ؟ وجهان . ربما يقال بأن الأول أظهر ، لاعراض المشهور عن هذه النصوص ، وعدم افتائهم بمضمونها ، مع أنه لا معارض لها . وعلى القول بعدم الجواز ، هل يبنى عليه إذا وهب مدتها أم لا ؟ قد يقال بذلك ، من جهة أن مورد الأخبار وإن كان هو انقضاء المدة ، إلا أن المفهوم عرفا أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة ، وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك .

لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى

6 - من زنا بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى ، لعموم أدلة الحل بعد عدم صدق الجمع بين الأختين ، وقد تقدم أن الحرام لا يحرم الحلال . وكذا إذا وطئها شبهة . ولكن في المقام رواية ربما يستدل بها على عدم جواز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب العدد حديث 3 .