شرح
ولا على أختها من الرضاعة ( 1 ) .
حرمة نكاح المرأة في عدة أختها
3 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها ، فإما أن يكون الطلاق رجعيا ، أو يكون بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو بالخلع أو المباراة وما شاكل . فعلى الأول لا يجوز له نكاح الأخت الأخرى ما دام لم تخرج الأولى عن العدة ، وعلى الثاني يجوز بلا فصل ، بلا خلاف في الحكمين . ويشهد لهما منطوقا ومفهوما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت ، أله أن يتزوج بأختها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا برأت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أختها ( 2 ) ومثله صحيح ا بي بصير ( 3 ) وخبر أبي الصباح الكناني ( 4 ) وخبر أبي أسامة ( 5 ) . وبها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز نكاح إحدى الأختين في عدة الأخرى ، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها ، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقةهامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب العدد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 48 من أبواب العدد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 48 من أبواب العدد حديث 2 .