شرح
منها . وتنقيح القول بالبحث في أمور :
1 - لا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، اجماعا محققا ومحكيا ، ويشهد به
صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تكون عنده امرأة ، يحل له
أن يتزوج أختها متعة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) .
ومصحح يونس ، قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحل له أن ينكح
أختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب ( عليه السلام : لا يحل أن يتزوجها حتى
تنقضي عدتها ( 2 ) ؟ ومثله اخبار علي بن أبي حمزة ، والحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن
عيسى ( 3 ) فتأمل فإن في النصوص الأخيرة كلاما سيأتي .
وأما خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالرجل أن
يتمتع أختين ( 4 ) فمضافا إلى ضعفه في نفسه لجهالة منصور ، ومخالفته لفتوى الأصحاب ،
أنه ليس ظاهره أن له أن يتمتع بالأختين في حالة واحدة ، فيحمل على أنه يجوز له
العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم ، كما أفاده شيخ الطائفة .
2 - لا فرق في هذا الحكم بين كون الأختين لأب أو لأم أو لهما ، لاطلاق الأدلة ،
كما لا فرق فيه بين ما إذا كانتا نسبيتين أو رضاعيتين ، بلا خلاف ولا كلام . ويشهد له
- مضافا إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 5 )
- صحيح الحذاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا خالتها ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب من يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب من يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 27 من أبواب من يحرم بالمصاهرة حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .