تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
أمها وبنتها . وبصحيح محمد بن مسلم : سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ( 1 ) . ونحوه خبر أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها ، أيصلح له أن يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى ( 2 ) ومثله موثق محمد بن مسلم ( 3 ) . ونوقش في صحيح العيص بأن الموجود في النسخة الصحيحة باشر امرأة ( بدل باشر امرأته ) فهو أعم من الزوجة والأجنبية ، فيحمل على الأجنبية بقرينة هذه النصوص . ولكن يرد على ما أفيد أولا : إن هذه النصوص أخص من المدعى من وجه واعم منه كذلك ، لاختصاصها بالنظر ولا تعرض فيها للمس وليست مختصة بالنظر عن شهوة ، والتخصيص بذلك ليس أولى من حملها على الكراهة . وثانيا : إنها معارضة بنظر العرف مع الكتاب والنصوص الدالة على انحصار سببية التحريم بالدخول ، لا من جهة دلالتهما على الانحصار فإن غاية تلك دلالتهما بالعموم على عدم سببية غير الدخول فيقيد اطلاقهما بهذه النصوص ، بل من جهة أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 - 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني